قال مصدر قضائى رفيع المستوى إن من حق أى مواطن تقديم بلاغ إلى النيابة العامة واللجنة العليا للانتخابات ضد المرشح الرئاسى أحمد شفيق وشيخ الأزهر أحمد الطيب، بسبب إدلائهما بصوتيهما أمس الأول، رغم منعهما من مباشرة حقوقهما السياسية بموجب قانون العزل السياسى رقم 17 لسنة 2012.
وأوضح المصدر لـ«الشروق» أن قانون العزل لايزال ساريا، حتى الآن، رغم صدور قرار من اللجنة العليا بإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا، لما رأت فيه من عوار وأسباب ترجح بطلانه وعدم دستوريته؛ لكن لم يصدر بشأنه أى حكم من المحكمة، وبالتالى تظل قيادات النظام السابق، المخاطبة بقانون العزل، محرومة من مباشرة حقوقها السياسية، لسريان العمل بالقانون.
وشدد المصدر على أن سماح اللجنة العليا للمرشح أحمد شفيق بخوض الانتخابات، رغم انطباق قانون العزل عليه، هو حالة فردية خاصة به ومتعلقة بترشحه للرئاسة فقط، وأعملت فيها اللجنة العليا سلطتها بوصفها هيئة ذات تشكيل قضائى، ومن ثم لا يجوز التوسع فى تفسير هذه الحالة أو تلك السلطة لتشمل باقى الأشخاص المخاطبين بالقانون، أو يشمل منح شفيق نفسه حق التصويت، لأن «حق التصويت يختلف عن حق الترشح».
وأكد المصدر أن إدلاء المخاطبين بقانون العزل بأصواتهم، وهم يعلمون بمنعهم، يعتبر مخالفة لقانون الانتخابات الرئاسية، ويجب معاقبتهم عليها بالحبس مدة لا تقل عن شهر أو غرامة من 500 إلى ألف جنيه طبقا للمادة 52 من القانون.
كان المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا، قد أكد فى مؤتمر صحفى مساء أمس الأول، أن أسماء الشخصيات المخاطبة بقانون العزل وعلى رأسها الرئيس السابق حسنى مبارك ونائبه عمر سليمان مازالت مقيدة فى كشوف الناخبين بسبب إغلاق قاعدة البيانات فى 9 مارس، قبل نحو شهر من صدور القانون، وهو ما كشفت عنه «الشروق» فى 22 مايو الحالي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق