مقال يهمك

25‏/04‏/2012

قانون غدر معدل أمام الشعب لملاحقة بقايا الوطني


النائب صبحى صالح
تبدأ اللجنة التشريعية بمجلس الشعب الأسبوع المقبل مناقشة الاقتراح بمشروع قانون المقدم من النائب صبحي صالح حرية وعدالة وكيل اللجنة بتعديل بعض أحكام القانون رقم‏(344)‏ لسنة‏1952‏
والخاص بجريمة الغدر والمعدل بالقانون رقم(131) لسنة 2011, وينص التعديل علي أن يعد مرتكبا لجريمة افساد الحياة السياسية كل من كان موظفا عاما أو وزيرا وكل من كان عضوا في احد مجلس البرلمان أو أحد المجلسي البلدية أو القروية أو مجالس المديريات وكل شخص كان مكلفا بخدمة عامة أو له صفة نيابية عامة وارتكب بعد أول نوفمبر1973 من الافعال الآتية:
أولا: من التعاون علي افساد الحكم أو الحياة السياسية بطريق الاضرار بمصالح البلاد العليا أو التهاون فيها أو بطريق مخالفة القوانين وذلك للحصول علي مزايا سياسية.
ثانيا: من استغل النفوذ ولو بطريق الايهام للحصول علي فائدة أو ميزة ذاتية لنفسه أو لغيره من أي سلطة عامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة.

ثالثا: من استغل النفوذ للحصول لنفسه أو لاحد ممن ينتمون له بصلة قرابة أو مصاهرة أو حزبية علي وظيفة في الدولة أو وظيفة أو منصب في الهيئات العامة أو أي هيئة أو شركة أو مؤسسة خاصة للحصول علي ميزة أو فائدة بالاستثناء من القواعد العامة السارية في هذه الهيئات.
رابعا: من استغلال النفوذ باجراء تصرف أو فعل من شأنه التأثير بالزيادة أو النقص بطريق مباشر أو غير مباشر في أسعار العقارات والبضائع والمحاصيل وأسعار اوراق الحكومة المالية أو الاوراق المالية المقيدة في البورصة أو القابلة للتداول في الاسواق بقصد الحصول علي فائدة ذاتية لنفسه أو للغير.
خامسا: كل عمل أو تصرف يقصد منه التأثير في القضاء أو في أعضاء أي هيئة خولها القانون اختصاصا في القضاء.
سادسا: كل من شارك بأي صورة في تزوير أي انتخابات أو تحققت له منفعة بذلك التزوير.
سابعا: التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال الوظيفة ممن لا اختصاص له في ذلك أو قبل ذلك التدخل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق