في رئيس هيئة القضاء العسكري اللواء عادل المرسي صحة ما نشر في احدي الصحف القومية الصادرة الأربعاء بانتهاء حالة الطواريء في مصر الآن , واكد ان حالة الطواريء مستمرة وقائمة حتي 30 يونيو من العام المقبل 2012 وفقا للقوانين واللوائح .
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري اليوم ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة لم يصدر قرارا باعلان او مد حالة الطواريء , وقال ان حالة الطواريء معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضي القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الاولي منه علي مد حالة الطواريء المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من اول يونيو 2010 وحتي 30 يونيو 2012 , واصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه , والذي ما زال ساريا ونافذا حتي انتهاء المدة المحددة
لانهاء حالة الطواريء في 30 يونيو 2012 , استنادا إلي المادة 62 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي ينص علي ان كاغ ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الاعلان يبقي صحيحا ونافذا .
وأردف " ومع ذلك يجوز الغائها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الاعلان " .
وأضاف انه بناء علي ذلك فان ما تم اتخاذه من المجلس العسكري بمقتضي قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011 , فهو مجرد تعديل لبعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 , وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التي تحدد الحالات التي تطبق عليها الاحكام المترتبة علي اعلان حالة الطواريء خلال سريانها , من دون ان يمس مسالة اعلان حالة الطواريء أو مدها .
وقال اللواء المرسي ان هذا التعديل جاء متفقا مع سلطات المجلس الاعلي للقوات المسلحة المنصوص عليها في المادة 56 من الاعلان الدستوري والتي تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح .
وأوضح رئيس هيئة القضاء العسكري اليوم ان المجلس الاعلي للقوات المسلحة لم يصدر قرارا باعلان او مد حالة الطواريء , وقال ان حالة الطواريء معلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 وتم مدها بمقتضي القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010 الذي نص في المادة الاولي منه علي مد حالة الطواريء المعلنة بالقرار الجمهوري رقم 560 لسنة 1981 لمدة عامين اعتبارا من اول يونيو 2010 وحتي 30 يونيو 2012 , واصبح له قوة القانون بموافقة مجلس الشعب عليه , والذي ما زال ساريا ونافذا حتي انتهاء المدة المحددة
لانهاء حالة الطواريء في 30 يونيو 2012 , استنادا إلي المادة 62 من الاعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 الذي ينص علي ان كاغ ما قررته القوانين واللوائح من احكام قبل صدور هذا الاعلان يبقي صحيحا ونافذا .
وأردف " ومع ذلك يجوز الغائها او تعديلها وفقا للقواعد والاجراءات المقررة في هذا الاعلان " .
وأضاف انه بناء علي ذلك فان ما تم اتخاذه من المجلس العسكري بمقتضي قرار رئيس المجلس رقم 193 لسنة 2011 , فهو مجرد تعديل لبعض احكام قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 , وقد تناول التعديل نص المادة الثانية من هذا القرار التي تحدد الحالات التي تطبق عليها الاحكام المترتبة علي اعلان حالة الطواريء خلال سريانها , من دون ان يمس مسالة اعلان حالة الطواريء أو مدها .
وقال اللواء المرسي ان هذا التعديل جاء متفقا مع سلطات المجلس الاعلي للقوات المسلحة المنصوص عليها في المادة 56 من الاعلان الدستوري والتي تمنحه سلطة التشريع والسلطات والاختصاصات المقررة لرئيس الجمهورية بمقتضي القوانين واللوائح .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق