سحبت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، برئاسة المستشار محمود الخضيرى، مشروع قانون تنظيم التظاهر بعد الانتقادات الواسعة التى أثارها النواب احتجاجاً على المشروع. كان صبحى صالح، وكيل اللجنة التشريعية، عضو البرلمان عن الحرية والعدالة، قد تقدم بالمشروع الذى أثار النائب ممدوح إسماعيل، عن حزب الأصالة السلفى، ما دفعه إلى تمزيقه، ووصفه فى الوقت ذاته بأنه «سقطة فى تاريخ صبحى صالح». وحصلت «المصرى اليوم» على نص المشروع وتنشر أهم المواد المثيرة للجدل التى وردت به.
جاء فى مادة المشروع الأولى: «يلغى العمل بأحكام القانون رقم ١٠ لسنة ١٩١٤ بشأن التجمهر، والقانون رقم ١٤ لسنة ١٩٢٣ بالأحكام الخاصة بالاجتماعات العامة وبالمظاهرات فى الطرق العمومية، والمرسوم بقانون رقم ٣٤ لسنة ٢٠١١ بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت». وفى المادة الثالثة ينص مشروع القانون على أنه «لوزير الداخلية أن يصدر بقرار منه
الأحكام التى يقتضيها تنفيذ هذا القانون». كما يعرّف مشروع القانون «التجمهر» بأنه تجمع عدد من الأشخاص فى طريق عام أو مكان عام بصورة تهدد السلم العام - ورفضهم الانصياع للأمر بالتفرق. أما المظاهرة فيعرفها بـ«قيام عدد من الأشخاص باستخدام الطريق العام بطريقة ثابتة أو متحركة، بغرض التعبير الجماعى العلنى، بحضورهم وموافقتهم وهتافهم وأناشيدهم - عن رأى أو إرادة جماعية». كما يعرف «الإخطار» بأنه «إجراء ضبطى، الهدف منه إعلام السلطة المختصة لاتخاذ الاحتياطات اللازمة للتأمين والحفاظ على النظام العام».
ويتجاهل القانون الحالات والمناسبات الاجتماعية مثل المآتم والأفراح وغيرها، ويمنح السلطات حق التعامل معها كأنها اجتماعات أو تجمهر تتسبب فى تعطيل الحياة الطبيعية فى المجتمع ويدخلها فى باب التظاهر والتجمهر. وفى الباب الثانى من مشروع القانون تنص مادته الثالثة على أنه «يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى - أن يخطر بذلك الجهة الإدارية المختصة، ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل، وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابياً».
وتنص المادة الخامسة: «يجوز لجهة الإدارة منع الاجتماع إذا رأت أنه من شأنه أن يترتب عليه اضطراب فى النظام أو الأمن العام، بسبب الغاية منه أو بسبب ظروف الزمان والمكان الملابسة له، أو بأى سبب خطير غير ذلك - ويبلغ إعلان المنع إلى منظمى الاجتماع أو إلى أحدهم بأسرع ما يستطاع وقبل الموعد المضروب للاجتماع بوقت مناسب - ويعلق هذا الإعلان على باب المحافظة أو المديرية أو المركز وينشر فى الصحف المحلية إذا تيسر ذلك - ويجوز لمنظمى الاجتماع أن يتظلموا من أمر المنع إلى المحكمة المختصة لتفصل فيه فوراً وعلى وجه الاستعجال، أما الاجتماعات الانتخابية فلا يجوز منعها أبداً». وفى الباب الثالث المتعلق بتنظيم المظاهرات والمسيرات فى الطريق العام تنص المادة «١٠» على أن «تسرى أحكام المادة الأولى - والفقرة الأولى من المادة الثانية - والفقرتين الأولى والثالثة، والفقرات الأربع الأولى من المادة الرابعة والمادة الثامنة على كل أنواع الاجتماعات والمواكب والمظاهرات، التى تقام أو تسير فى الطريق أو الميادين العامة التى يكون الغرض منها سياسياً».
ويجوز فى كل حين للسلطات المبينة فى المادة الثانية أن تقرر مكان الاجتماع أو خطة سير الموكب أو المظاهرة، على أن تعلن المنظمين بذلك طبقاً لحكم المادة الرابعة.
فإذا نظم موكب من هذا القبيل بمناسبة تشييع جنازة فإن الإعلان الصادر من السلطة بمنع الموكب، أو بتحديد سيره، يبلغ إلى القائمين بشؤون الجنازة من أسرة المتوفى.
وتنص المادة «١١»: «لا يترتب على أى نص من نصوص هذا القانون تقييد ما للبوليس من الحق فى تفريق كل احتشاد أو تجمهر من شأنه أن يجعل الأمن العام فى خطر، أو تقييد حقه فى تأمين حرية المرور فى الطريق والميادين العامة، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أخرى منصوص عليها فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق