مقال يهمك

13‏/11‏/2012

نص مقترحات اتحاد العمال على الدستور


ننشر نص مقترحات اتحاد العمال على الدستور
ينظم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مؤتمرًا عماليًا ظهر يوم الأحد القادم بمقر الاتحاد الرئيسى بالقاهرة للتنديد بإلغاء نسبة الـ50% عمال وفلاحين والتي جاءت مسودة الدستور خالية منها.

ويضم المؤتمر جميع قيادات التنظيمات النقابية وأعضاء مجالس إدارات النقابات العامة واللجان النقابية والاتحادات المحلية بمحافظات مصر.
وهدد اتحاد العمال أنه في حالة صدور دستور خالٍ من نسبة الـ50% عمال وفلاحين سوف يرفضونه لأنه بذلك يكون اغتصب حقاً مكتسباً لهم منذ ثورة يوليو وحتي الآن.
وتقدم الاتحاد بمذكرة للمستشار حسام الغرياني رئيس الجمعية التأسيسية للدستور تتضمن 14 مادة بتعديلاتها وإلغاء مادة منها للحفاظ علي حقوق العمال مطالبين بتوزيعها علي جميع أعضاء اللجنة وعقد جلسة سريعة لمناقشتهم.
وأشارت المذكرة إلى أن اتحاد نقابات عمال مصر يرى أن إهدار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور يهدد استقرار الوطن ويعرقل التنمية مما يهدد السلام الاجتماعي للبلاد.
وبمراجعة المسودة الأولية لمشروع الدستور وجدوا ان الدستور ضم بعض المواد التي قد تهدر بعض حقوق العمال، وقال الاتحاد: "ما كان منا إلا اظهرنا لسيادتكم تلك الملاحظات التالية التي نتمني ألا تخلو منها الصورة النهائية لدستور مصر والمصريين جميعا".

والمواد التي لم تلق قبولاً لدي عمال مصر ومقترحاتنا لتعديلها:
مادة 18) تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بانواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقاً لما ينظمه القانون.
والتعديل هو : تكفل الدولة الأشكال المختلفة للملكية المشروعة بانواعها العامة والتعاونية والخاصة والوقف وتحميها وفقا لما ينظمه القانون. كما ترعي التعاونيات بكل صورها وتدعمها وتكفل استقلالها وتنظم الصناعات الحرفية الصغيرة بما يؤدي الي تطوير الإنتاج وزيادة الدخل.
مادة 24) للعاملين تمثيل في إدارة المشروعات ونصيب في ارباحها ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة علي ادواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقا لما ينظمه القانون .
التعديل للعاملين تمثيل في إدارة المشروعات في إدارة المشروعات في حدود50% من مجالسها ونصيب في أرباحها.
ويلتزمون بتنمية الإنتاج والمحافظة علي أدواته وتنفيذ خطته في وحداتهم الإنتاجية وفقاص لما ينظمه القانون وتعمل الدولة علي أن يكفل القانون لصغار الفلاحين وصغار الحرفيين 80% في عضوية مجالس غدارة الجمعيات التعاونية بكافة اشكالها.
49وفى  المادة :  حرية إنشاء النقابات والإتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون قيامهاعلي أسس ديمقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاية بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم ولايجوز حلها أو حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي.
وتلتزم النقابات المهنية بمساءلة أعضاءها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
والتعديل المطلوب هو: حرية انشاء النقابات والاتحادات والتعاونيات مكفولة وتكون لها الشخصية الاعتبارية وينظم القانون قيامها علي أسس ديمقراطية ومشاركتها في خدمة المجتمع وفي رفع مستوي الكفاية بين اعضائها والدفاع عن حقوقهم وهي ملزمة بمساءلة اعضائهاعن سلوكهم وفقا لمواثيق شرف اخلاقية.
كما تلتزم النقابات المهنية بمساءلة اعضائهاعن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهني وفق مواثيق وضوابط خلقية ومهنية.
والمادة50) لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولاتكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية ويجب الرد كتابة علي هذه المخاطبات خلال مدة محددة.
والتعديل) لكل شخص حق مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه ولاتكون مخاطبتها باسم الجماعات إلا للأشخاص الاعتبارية ويجب الرد كتابة علي هذه المخاطبات خلال مدة أقصاها شهر وينظم القانون الجزاء المناسب في حالة عدم الرد .
المادة 56)الصحة حق مكفول لكل مواطن وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي للمواطنين وفق نظام صحي عادل وعالي الجودة ويحظرالإمتناع عن علاج أى شخص لأى سبب في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة وتشرف الدولة علي المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها وتراقب جميع المواد والمنتجات ووساثل الدعاية المتصلة بالصحة.
التعديل) الصحة حق مكفول لكل مواطن وتوفر الدولة خدمات الرعاية والتأمين الصحي مكفول للمواطنين وفق نظام صحي عادل وعالي الجودة ويحظرالإمتناع عن علاج أى شخص لأى سبب في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة وتشرف الدولة علي المؤسسات الصحية وتجويد خدماتها وتراقب جميع المواد والمنتجات ووساثل الدعاية المتصلة بالصحة.
المادة57) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤالفرص ولايجوزفرض أي عمل جبراًعلي المواطنين إلابمقتضي القانون .ولأداء عمل عام وبمقابل عادل .
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي اساس الجدارة دون محاباة أو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليهاالقانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الأجرالعادل والأجازات والتقاعد والتأمين الإجتماعي والرعاية الصحية والحمايةضد مخاطرالعمل وتوافر شروط السلامة المهنية في أماكن العمل وفقاً للقوانين المنظمة لذلك .
ولايجوزفصل العامل إلافي الحالات المنصوص عليها في القانون والإضراب السلمي حق وينظمه القانون.
التعديل) العمل حق وواجب وشرف لكل مواطن تكفل الدولة شروطه العادلة علي أساس مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤالفرص ولايجوزفرض أي عمل جبراًعلي المواطنين إلابمقتضي القانون والأداءعمل عام وبمقابل عادل
وفقا لعقود عمل عامة تحدد واجبات وحقوق العامل اذاء رب العمل وتحقق للعامل الامان الوظيفي.
ويعمل الموظف العام في خدمة الشعب وتتيح الدولة الوظائف العامة للمواطنين علي اساس الجدارة دون محاباةاو وساطة ومخالفة ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وتكفل الدولة لكل عامل الحق في الاجرالعادل والاجازات والتقاعد والتامين الاجتماعي والرعاية الصحية والحمايةضد مخاطرالعمل وتوافرشروط السلامة والصحة المهنية وتنمية مهارات العامل في اماكن العمل وفقاً للقوانين المنظمة لذلك.ولايجوزفصل العامل إلابحكم قضائي في الحالات المنصوص عليها في القانون وإلا إعتبرت جريمة يعاقب عليها القانون.
59التعديل) تكفل الدولة خدمات التأمين الإجتماعي ولكل مواطن الحق في الضمان الإجتماعي إذا لم يكن قادراً علي إعالة نفسه أو أسرته في حالة العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن حد الكفاية .
تعديل) تلتزم الدولة بتوفيرخدمات التأمين الإجتماعي التكافلي ولكل مواطن الحق في الضمان الإجتماعي إذا لم يكن قادراًعلي إعالة نفسه أو أسرته في حالة العجز عن العمل أو البطالة أو الشيخوخة وبما يضمن حياة كريمة .

66مادة)تصدرالأحكام وتنفذ بإسم الشعب وإمتناع الموظف العام المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة.
التعديل) تصدرالأحكام وتنفذ بإسم الشعب وإمتناع المختص عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها جريمة يعاقب عليها القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوي الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة.
70مادة) تلتزم الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياًونفسياً واجتماعياً واقتصادياً وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة .
التعديل) تلتزم الدولة برعاية ذوى الإحتياجات الخاصة صحياً واقتصادياً واجتماعياً وتنميتهم روحياً وخلقياً وثقافياً وعلمياً وبدنياً ونفسياً واجتماعياً واقتصادياً وتمكينهم من المشاركة السياسية الفاعلة وتلتزم الدولة بتوفير فرص العمل.
72مادة) ترعي الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم علي اداء واجباتهم العامة نحوالدولة والمجتمع المصري وتشجع مساهمتهم في تنمية الوطن وينظم القانون احكام مشاركته في الانتخابات والاستفتاءات
التعديل) ترعي الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج وتحميهم وتكفل حقوقهم وحرياتهم وتعينهم علي اداءواجباتهم العامة نحوالدولة والمجتمع المصري وتشجع مساهمتهم في تنمية الوطن وينظم القانون احكام مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات وتمثيلهم في المجالس التشريعية أوإنشاء مفوضية لهم لرعاية مصالحهم.
113مادة)يشكل مجلس النواب من عدد لايقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويشترط في المترشح لعضوية مجلس النواب.  أن يكون مصرياً متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية حاصلاً علي شهادة إتمام التعليم الأساسي علي الأقل وألايقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن خمس وعشرون سنة ميلادية . ويبين القانون شروط العضوية الأخري ونظام الإنتخاب وتقسيم الدوائرالإنتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان .
التعديل) يشكل مجلس النواب من عدد لايقل عن ثلاثمائة وخمسين عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشرنصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين.
129مادة)لايجوزلرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلاعند الضرورة ويكون ذلك بقرارمسبب بناءاً علي الحكومة وأخذ رأي رئيسي مجلسي البرلمان وبعد استفتاءالشعب علي هذا الحل. وفي كل الأحوال لايجوزحل المجلس خلال دورانعقاده السنوي الأول أو لذات السبب الذي حُل من أجله.
ويصدررئيس الجمهورية قراربوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء خلال عشرون يوماً علي الاكثر.وإذا وافق أغلبية المشاركين في الإستفتاء علي الحل أصدررئيس الجمهورية قراراً بدعوتهم إلي انتخابات مبكرة وخلال ثلاثين يوماً علي الأكثرمن تاريخ صدورقرارالحل ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإتمام
الإنتخابات . وإذا لم يشتمل قرارالحل علي كل ذلك أوانقضي الميعاد المحدد دون إجراء الإستفتاء أو الإنتخابات
يعود المجلس إلي الإنعقاد من تلقاء نفسه في اليوم التالي لانقضاء هذا الميعاد وإذا كانت نتيجة الإستفتاء مؤيدة لبقاء المجلس وجب علي رئيس الجمهورية تقديم إستقالته .
التعديل) يشكل مجلس الشيوخ من عدد لايقل عن مئة وخمسون عضواً نصفهم علي الأقل من العمال والفلاحين ينتخبون بالإقتراع العام السري المباشر.
مادة 130) يشكل مجلس الشيوخ من عدد لايقل عن مئة وخمسون عضواً ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين عدداًلايزيد علي عشرة أعضاء .

التعديل) يشترط في المترشح لعضوية مجلس الشيوخ أن يكون مصرياً غيرحامل لجنسية دولة أخرى متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية وألايقل سنه يوم فتح باب الترشيح عن أربعين سنة .
ويبين القانون شروط العضوية الأخري وإحكام الإنتخابات وتقسيم الدوائر الإنتخابية.

مادة141) يُعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً علي الأكثرمن مباشرته مهام منصبه . نائباً له أوأكثر.ويحدد إختصاصاته فإذا إقتضي الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمسائلته علي نواب الرئيس أيضاً.
التعديل) يُعين رئيس الجمهورية خلال ستين يوماً علي الأكثرمن مباشرته مهام منصبه . نائباً له أوأكثرعلي أن يكون من بينهم نائباً عن العمال والفلاحين ويحدد إختصاصاته فإذا إقتضي الحال إعفاءه من منصبه  وجب أن يعين غيره وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمسائلته علي نواب الرئيس أيضا .
مادة186)تقسم الدولة إلي وحدات إدارية محلية تتمتع بالشخصية الإعتبارية وتشمل المحافظات والمدن والمراكز والأحياء والقري ويجوز أن تضم الوحدة الواحدة أكثرمن قرية أو حي وأن تنشأ وحدات إدارية أخري تكون لها الشخصية الإعتبارية وذلك كله علي الوجه الذي ينظمه القانون .

تعديل)يمثل كل وحدة محلية مجلس نصفه علي الأقل من العمال والفلاحين ينتخب بالإقتراع العام السري المباشر لمدةأربع سنوات
208مادة) تختص المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد بالعمل علي محاربة الفساد ومنع تضارب المصالح ونشر قيم النزاهة والشفافية وتحديد معاييرها ووضع الإسترتيجية الوطنية الخاصة بذلك ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الأجهزة المعنية وفقاً لما ينظمه القانون .
208) يتم إلغاؤها.....!
مادة 209) يقوم المجلس الإقتصادي والإجتماعي علي دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية ويجب علي الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس
في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها... ويشكل هذا المجلس من عدد لايقل عن مئة وخمسون عضواًتختارهم النقابات العمالية والمهنية واتحادات الفلاحين وجمعياتهم وغيرها من التنظيمات المنتخبة ولايجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلي سلطة الدولة .
209) تلغـــــــــــــي......... المادة وفي حالة عدم الإستجابة لإلغائها نقترح أن يكون النص كالتالي......

يقوم المجلس الإقتصادي والإجتماعي علي دعم مشاركة فئات المجتمع في صنع السياسات الإقتصادية والإجتماعية والبيئية وتعزيز الحوار المجتمعي بصورة مؤسسية ويجب علي الحكومة والبرلمان أخذ رأي المجلس
في هذه السياسات ومشروعات القوانين المتعلقة بها... ويشكل هذا المجلس من عدد لايقل عن مئة وخمسون عضواًتختارهم الإتحادات العمالية والنقابات المهنية واتحادات الفلاحين وجمعياتهم وغيرها من التنظيمات المنتخبة ولايجوز الجمع بين عضوية هذا المجلس وعضوية الحكومة أو أى من المجالس النيابية . ويبين القانون طريقة تشكيل هذا المجلس وانتخاب رئيسه ونظام عمله ووسائل تقديم توصياته إلي سلطة الدولة .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق